الشيخ المفيد

382

المقنعة

الفضل الكبير ( 1 ) ولو بشربة من ماء . وأما ( 2 ) في التطوع فهو بالخيار ( 3 ) . وفقه هذا : أن السحور يعين على الصيام ، فإذا تركه في الفرض لم يؤمن عليه الضعف عن الصيام ، وإذا تركه في النفل فأضعفه ( 4 ) أفطر إذا أحب ، ولم يكن عليه حرج في الإفطار . وفيه أيضا أنه خلاف على أهل الكتاب فيما يستعملونه من الصيام . وسئل عليه السلام ( 5 ) عن قوم يحتاج إليهم في الحصاد وغيره يصلون ولا يصومون فإذا استعملهم إنسان ( 6 ) طلبوا منه الطعام : هل يجوز له استعمالهم وإطعامهم في شهر رمضان ؟ فقال عليه السلام : إذا كنت محتاجا إلى عملهم فلا حرج عليك في الإطعام ( 7 ) ( 8 ) . وسئل ( 9 ) عن المتمتع بالعمرة ( 10 ) لا يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام ثم يجاور كيف يصنع في صيامه باقي الأيام فقال : ينتظر بمقدار ما يصل إلى بلده من الزمان ثم يصوم باقي الأيام ( 11 ) .

--> ( 1 ) في ه‍ ، و ، ز : " الكثير " . ( 2 ) ليس " أما " في ( ألف ) ( 3 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 4 من أبواب آداب الصائم ، ح 5 ، ص 103 مع تفاوت . ( 4 ) في د ، ز : " فإن أضعفه " . ( 5 ) ليس " عليه السلام " في ( ز ) . ( 6 ) في ب : " الإنسان " . ( 7 ) في ه‍ : " في الطعام " . ( 8 ) الوسائل ، ج 7 ، الباب 36 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 1 ، ص 266 مع تفاوت . ( 9 ) في ب ، ز : " وسئل عليه السلام " . ( 10 ) في ب : " بالعمرة إلى الحج لا يجد . . . " . ( 11 ) الوسائل ، ج 10 ، الباب 50 من أبواب الذبح ، ح 4 ، ص 163 نقلا عن الكتاب ، وفي الباب روايات بمضمونه .